الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣١ - باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن ع قال إذا صلت المرأة في المسجد- مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها و إن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصلي في بيتها أربعا أفضل.
بيان
نقصت في الموضعين بالمهملة
[٢٨]
٧٨٨٤- ٢٨ التهذيب، ٣/ ٢٤١/ ٢٧/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الفقيه، ١/ ٤١٣/ ١٢٢٣ البصري قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.
[٢٩]
٧٨٨٥- ٢٩ التهذيب، ٣/ ٢٨٥/ ٨/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الحسن بن علي [١] عن ابن سيابة عن أبي عبد اللَّه ع قال إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردهم إلى السجن.
[٣٠]
٧٨٨٦- ٣٠ التهذيب، ٣/ ٢٤٨/ ٦١/ ١ محمد بن أحمد عن ابن
[١] . أورده في باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات و يوجد في بعض النسخ لفظة ابن محبوب بعد الحسن بن على أيضا فان صحّ بعد سقط لفظة «عن» من البين و أريد به السّرّاد إذ لا حسن بن عليّ ابنا لابن محبوب فيمن عرف من الرجال و ان اشترك بين جماعة معروفين- منه دام احسانه.