الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٦ - باب خطبة صلاة الجمعة و آدابها
التهذيب، ٣/ ٢٠/ ٧١/ ١ الحسين عن صفوان عن العلاء التهذيب، ٣/ ٢٠/ ٧٣/ ١ الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه و بين أن يقام للصلاة و إن سمع القراءة أم لم يسمع أجزأه.
[٣]
٧٩٢٣- ٣ الفقيه، ١/ ٤١٦/ ١٢٣٠ قال أمير المؤمنين ع لا كلام و الإمام يخطب و لا التفات إلا كما يحل في الصلاة [١] و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
[٤]
٧٩٢٤- ٤ الفقيه، ١/ ٤١٧/ ١٢٣١ العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصلاة الحديث.
[٥]
٧٩٢٥- ٥ الكافي، ٣/ ٤٢١/ ٣/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب، ٣/ ٢٠/ ٧٢/ ١ علي بن مهزيار عن عثمان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال سألته عن خطبة رسول اللَّه ص
[١] . أي من الالتفات القليل الغير المبطل للصّلاة و كذلك الخطبة «سلطان» و الظّاهر أنّ ذلك بالنسبة إلى المأمومين «مراد».