الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٦ - باب آداب الامام
ع قال أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم و لا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا فإن علم أن ليس فيهم مسبوق [١] بالصلاة فليذهب حيث شاء [٢].
[١٧]
٨٢٢١- ١٧ الفقيه، ١/ ٤٠٠/ ١١٩٠ روى حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ع قال ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم.
[١٨]
٨٢٢٢- ١٨ التهذيب، ٢/ ١٠٤/ ١٥٨/ ١ الحسين عن فضالة عن حسين [٣] عن سماعة [٤] قال ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو.
[١٩]
٨٢٢٣- ١٩ التهذيب، ٣/ ٢٧٥/ ١٢٢/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا صليت بقوم فاقعد بعد ما تسلم هنيهة.
[٢٠]
٨٢٢٤- ٢٠ التهذيب، ٣/ ٤٩/ ٨١/ ١ التهذيب، ٣/ ٢٧٣/ ١١١/ ١ ابن عيسى
[١] . كذا في الأصل و لكن في التهذيبين المخطوطين و المطبوع فان علم أن ليس فيهم مسبوقا بالصّلاة.
[٢] . أورده في التهذيب- ٢: ١٠٣ رقم ٣٨٧ بهذا السند أيضا.
[٣] . سقطت لفظة عن حسين من بعض نسخ التهذيب لكن موجودة في المخطوط «د» فقبل الالف كانت في النسخ موجودة «ض. ع».
[٤] . ربما يوجد لفظة «فضاله» بين- قال- و- ينبغي في بعض النسخ و لا وجه له و لعلّه سهو من النّساخ «منه».