الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦١ - باب من لم يدرك الجمعة أو بعضها
عباد بن سليمان عن الجوهري عن الفقيه، ١/ ٤١٩/ ١٢٣٧ المنقري عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس فكبر مع الإمام و ركع و لم يقدر على السجود و قام الإمام و الناس في الركعة الثانية و قام هذا معهم فركع الإمام و لم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام و قدر على السجود كيف يصنع- فقال أبو عبد اللَّه ع أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد و يسلم و إن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم يجزئ عنه الأولى و لا الثانية- الفقيه، التهذيب، و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الأولى و عليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها- التهذيب، قال حفص و سألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها و لا قارب [١].
[١] . «فما طعن فيها و لا قارب» الطعن بالرّمح معروف و العبارة كناية عن انّ ابن أبي ليلى لم يستطيع ان يجيب عن المسألة و لا أن يقول ما يناسب و يريد حفص بن غياث مع كونه عاميّا أن يبين فضل أبي عبد اللّه عليه السّلام على ابن أبي ليلى في الفقه و ليس المراد الطّعن بمعنى القدح و الاشكال بل الطّعن بمعنى اصابة الصّيد و الدخول في المسألة «ش».