الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١٠ - باب صفة الصّلاة خلف من لا يقتدي به
الحمد من دون سورة أخرى
[٩]
٨٠٦٨- ٩ التهذيب، ٣/ ٣٧/ ٤٣/ ١ بهذا الإسناد عن البزنطي عن أحمد بن عائذ قال قلت لأبي الحسن ع إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن و أقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا ركعوا و أركع معهم- أ فيجزئني ذلك قال نعم.
بيان
حمله في التهذيبين على أنه لم يزد على الحمد و جوز تخصيصه بحال التقية
[١٠]
٨٠٦٩- ١٠ التهذيب، ٣/ ٣٦/ ٤٢/ ١ سعد عن الزيات عن الخشاب عن ابن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه و أبي جعفر ع في الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءة قال إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع و يركع.
[١١]
٨٠٧٠- ١١ التهذيب، ٣/ ٢٧٥/ ١٢١/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع من لا أقتدي به في الصلاة قال افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار- فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة و اركع معه.
[١٢]
٨٠٧١- ١٢ الكافي، ٣/ ٣٧٣/ ٣/ ١ التهذيب، [١] النيسابوريان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عمن سأل أبا عبد اللَّه ع قال أصلي خلف من
[١] . لم نظفر بهذا الحديث في التهذيب.