الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٣ - باب قنوت صلاة الجمعة
[٦]
٧٩١٥- ٦ التهذيب، ٣/ ١٦/ ٥٨/ ١ عنه عن الحسن عن زرعة عن أبي بصير قال القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.
[٧]
٧٩١٦- ٧ التهذيب، ٣/ ١٧/ ٦٢/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن الخراز عن أبي بصير قال سأل عبد الحميد أبا عبد اللَّه ع و أنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة فقال له في الركعة الثانية فقال له قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الركعة الأولى فقال في الأخيرة و كان عنده ناس كثير- فلما رأى غفلة منهم قال يا با محمد هي في الركعة الأولى و الأخيرة قال قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده قال كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع.
[٨]
٧٩١٧- ٨ التهذيب، ٢/ ٩٠/ ١٠٢/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز مثله على تفاوت في ألفاظه.
[٩]
٧٩١٨- ٩ التهذيب، ٣/ ٢٤٥/ ٤٧/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة قال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود و إنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع و إن شاء لم يقنت و ذلك إذا صلى وحده.
بيان
قال في الفقيه تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة يعني رواية القنوتين قال