الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٢ - باب الشّك فيما زاد على الركعتين
إن وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف و إن اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس.
[٧]
٧٥٤٥- ٧ الكافي، ٣/ ٣٥٣/ ٨/ ١ الخمسة الفقيه، ١/ ٣٤٩/ ١٠١٥ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد و سلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع و إن كنت صليت الأربع كانت هاتان نافلة- الكافي، و إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب و إن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة و لا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتي السهو.
بيان
لعل الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم و ينبغي حمله على الاستحباب
[٨]
٧٥٤٦- ٨ الكافي، ٣/ ٣٥٣/ ٩/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال فيمن لا يدري