الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٩ - باب من صلّى وحده ثمّ وجد الجماعة
[٦]
٨١٧١- ٦ التهذيب، ٣/ ٥٠/ ٨٧/ ١ سعد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة- أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم قال نعم و هو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس.
[٧]
٨١٧٢- ٧ الكافي، ٣/ ٣٧٩/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم التهذيب، ٣/ ٢٧٤/ ١١٢/ ١ أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل دخل المسجد و افتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة- قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام و لتكن الركعتان تطوعا.
[٨]
٨١٧٣- ٨ الكافي، ٣/ ٣٨٠/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا- و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو و إن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو و يصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ص ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة و ليس شيء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللَّه [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٣: ٥١ رقم ١٧٧ بهذا السند أيضا.