الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٥ - باب ما يسجد عليه و ما يكره
العمركي عن الفقيه، ١/ ٢٥٠/ ٧٦٢ علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس و على الحشيش النابت [الثابت] الثيل- و هو يصيب أرضا جددا قال لا بأس.
بيان
لعل المراد بإلصاق الجبهة بالأرض تمكينها من الرطبة بحيث تستقر عليها و الثيل ككيس ضرب من النبت يشبه ورقه ورق البر إلا أنه أقصر منه لا يكاد ينبت إلا على ماء أو موضع تحته ماء و نباته فرش على الأرض يذهب ذهابا بعيدا
[١٥]
٦٩٩٤- ١٥ الكافي، ٣/ ٣٣١/ ٦/ ١ القمي و غيره عن التهذيب، ٢/ ٣٠٤/ ٨٤/ ١ أحمد عن علي الميثمي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ع قال لا يسجد على القفر و لا على القير و لا على الصاروج.
بيان
القفر بالضم ضرب من القير يقال له قفر اليهود و الصاروج النورة بأخلاطها فارسي معرب
[١٦]
٦٩٩٥- ١٦ الفقيه، ١/ ٢٧١/ ٨٣٦ سأل ابن عمار أبا عبد اللَّه