الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٤ - باب ضمان الامام و سهو المأموم و الامام
ذكرا فيه و في الإستبصار وجها آخر للجمع و هو عدم ضمانه لإتمام الصلاة لأنه ربما يحدث أو يذكر أنه على غير طهر و فيه بعد و الصواب ما قلناه
[٩]
٨١٨٥- ٩ التهذيب، ٣/ ٢٨٠/ ١٤٣/ ١ سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال التهذيب، ٣/ ٢٧٧/ ١٣١/ ١ أحمد عن البرقي عن ابن فضال قال كتبت إلى الرضا ع في الرجل كان خلف إمام يأتم به- فركع قبل أن يركع الإمام و هو يظن أن الإمام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام أ يفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة فكتب يتم صلاته و لا يفسد ما صنع صلاته.
[١٠]
٨١٨٦- ١٠ التهذيب، ٣/ ٢٨٠/ ١٤٤/ ١ عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن علي بن فضال عن أبي الحسن ع قال قلت له أسجد مع الإمام و أرفع رأسي قبله أعيد قال أعد و اسجد.
[١١]
٨١٨٧- ١١ التهذيب، ٣/ ٢٧٧/ ١٣٠/ ١ أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه.
[١٢]
٨١٨٨- ١٢ التهذيب، ٣/ ٤٧/ ٧٥/ ١ سعد عن أحمد عن الفقيه، ١/ ٣٩٥/ ١١٧٣ محمد بن سهل الأشعري عن