الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٨
عن سليم الفراء قال سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم و إمامهم يكون في طريق مكة و غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الأولى أ فيجزيه أنها العصر قال لا.
بيان
لعل المراد بالذي لا يعرف المخالف و إنما لا يجزيه لأن اعتقاده أنه لم يدخل بعد وقت العصر و أن القوم قد صلوا قبل دخول الوقت فصلاتهم فاسدة في زعمه فكيف يجزيه.
و أوله في التهذيبين بما إذا نوى نية القوم و لا يخفى بعده
[٣]
٨٢٤٠- ٣ الفقيه، ١/ ٣٧٧/ ١٠٩٩ قال النبي ص إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال [١].
بيان
قال الهروي قال أبو منصور النعل ما غلظ من الأرض في صلابة قال ابن الأثير و إنما خصها بالذكر لأن أدنى بلل ينديها بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء.
[١] . قال الصدوق قبل نقل هذا الحديث الشريف: و إذا كان مطر و برد شديد فجائز للرّجل أن يصلّي في رحله و لا يحضر المسجد لقول النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «إذا ابتلت النعال ...» و قال والد العلّامة المجلسيّ الرحال: الدّور و ظاهر الخبر رجحان الصلاة فيها و اقلّه الاستحباب و يمكن أن يكون لتلوّث المسجد و لا أقل من الطين و التاذى لئلا يتنفر الطّبع و حمله الصدوق رحمه اللّه على الجواز في المطر الشديد و البرد الشديد لعموم الاخبار الواردة في التأكيد في المساجد و الجماعات انتهى كلام والد المجلسي رحمه اللّه و الظاهر ان الخبر فنقول من طرق العامّة و لا ضير فيه في السنن و ان لم نعلم صحّة اسناده خصوصا إذا تؤيد بالقرائن العقليّة و النقليّة ... «ش».