الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٨ - باب الشّك فيما زاد على الركعتين
احتياطا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة ثم أكده بخبر الساباطي المتقدم.
و قال في الفقيه ليست هذه الأخبار مختلفة و صاحب هذا السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب يعني أخبار البناء على الأكثر و أخبار البناء على الأقل و خبر المضي في صلاته لإزالة الشك عن نفسه كما يأتي
[٢٣]
٧٥٦١- ٢٣ الكافي، ٣/ ٣٥٥/ ٣/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما [١].
[٢٤]
٧٥٦٢- ٢٤ الكافي، ٣/ ٣٥٥/ ٦/ ١ التهذيب، ٢/ ١٨٥/ ٣٩/ ١ [٢] محمد عن أحمد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد و أنت جالس بعد قوله بعد تسليمك.
[٢٥]
٧٥٦٣- ٢٥ التهذيب، ٢/ ١٩٦/ ٧٣/ ١ سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، ١/ ٣٥٠/ ١٠١٩ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
- قال ابن الغضائري: على بن أبي حمزة لعنه اللّه أصل الوقف و أشدّ الخلق عداوة للوليّ بعد أبي إبراهيم عليه السّلام «عهد».
[١] . و في التهذيب- ٢: ١٩٥ رقم ٧٦٧ أورده بهذا السّند أيضا.
[٢] . مع اختلاف يسير في اوّل السّند.