الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٩ - باب آداب المأموم
باب ١٧٩ آداب المأموم
[١]
٨٢٢٨- ١ التهذيب، ٣/ ٤٢/ ٥٨/ ١ محمد بن أحمد [١] عن أحمد بن الحسن [٢] بن فضال عن أبيه عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدموا بعضهم و لا ينتظروا الإمام قال قلت و إن كان الإمام هو المؤذن قال و إن كان فلا ينتظرونه و يقدموا بعضهم.
[٢]
٨٢٢٩- ٢ التهذيب، ٢/ ٢٨٥/ ٤٥/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، ١/ ٣٨٥/ ١١٣٦ الحناط قال سألت أبا عبد اللَّه ع إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون
[١] . بل محمّد بن يحيى كما في المطبوع و المخطوطين من التهذيب و كأنّه محمّد بن أحمد سهو «ض. ع».
[٢] . في التهذيب المطبوع أحمد بن الحسين و لكن في المخطوطين أحمد بن الحسن و أورده جامع الرواة ج ١ ص ٤٥ أيضا بعنوان أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال و أشار إلى هذا الحديث عنه.