الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٢ - باب أنّه لا عار في الرّقود عن الفريضة
و التعريس بالمهملات النزول آخر الليل و الكلاءة بالهمزة الحراسة قيل لعل المراد بالنفس بفتح الفاء الصوت و يكون انقطاع الصوت كناية عن النوم أي أرقدني الذي أرقدكم.
نقضت حديثك يريد به أنك قد نقلت أولا أنه إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة و هو ينافي ما نقلته ثانيا من صلاة النبي ص ركعتي الفجر قبلها فبين الإمام ع أن الحديث الأول في غير القضاء و أن المراد إذا دخل وقت الأداء.
ذكر في الذكرى أن هذا الحديث قد دل على أمور منها استحباب أن يكون للقوم حافظ إذا ناموا صيانة لهم عن هجوم ما يخاف منه و منها الرحمة لهذا الأمة و العناية بشأنهم لئلا يعير أحدهم لو وقع منه النوم عن الصلاة و منها استحباب الأذان للفائتة و منها استحباب قضاء النوافل و منها جواز فعلها لمن عليه قضاء فريضة و منها مشروعية الجماعة في القضاء و منها وجوب قضاء الفائتة و منها أن وقت قضائها ذكرها و منها أن المراد بالآية الكريمة ذلك
- له و لسلمة بن كهيل «شرّقا و غرّبا فلا تجدان علما صحيحا إلّا شيئا خرج من عندنا أهل البيت» و دعا عليه السّلام في حديث آخر فقال «اللّهمّ لا تغفر ذنبه «عهد».