الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٢ - باب ما يسجد عليه و ما يكره
الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث ع هل يجوز السجود على الكتان و القطن من غير تقية فقال جائز.
بيان
حمله في التهذيبين على ضرورة أخرى من حر أو برد و ينافيه الخبر الآتي و ما بعد الخبر الآتي لا دلالة فيه على هذا الحمل كما ظنه
[٣٥]
٧٠١٤- ٣٥ التهذيب، ٢/ ٣٠٨/ ١٠٤/ ١ سعد عن عبد اللَّه بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني [١] قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقية و لا ضرورة- فكتب إلي ذلك جائز.
بيان
حمل الضرورة في التهذيبين على ما إذا بلغت إلى هلاك النفس و فيه بعد و الأولى أن يحمل النهي عنهما على الكراهة
[٣٦]
٧٠١٥- ٣٦ التهذيب، ٢/ ٣٠٨/ ١٠٣/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن منصور عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر ع إنا نكن بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه فقال لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا.
[١] . صنعاء ممدودا قصبة اليمن و النّسبة إليها صنعانيّ على غير قياس كما قالوا في النّسبة إلى «حرّان» حرّاني «لطف».