الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٣ - باب قضاء النّوافل
باب ١٤٤ قضاء النوافل
[١]
٧٦٣٨- ١ الكافي، ٣/ ٤٥٣/ ١٣/ ١ علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد اللَّه عن الفقيه، ١/ ٥٦٨/ ١٥٧٣ عبد اللَّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه قلت فإنه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه و إن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي اللَّه تعالى مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول اللَّه ص قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له بأن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم فليتصدق بصدقة قلت و ما يتصدق فقال بقدر طوله و أدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة- قلت و كم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين فقال لكل ركعتين من صلاة الليل و كل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لكل صلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل