الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٩ - باب ما يسجد عليه و ما يكره
الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه [١] فكتب إلي بخطه أن الماء و النار قد طهراه.
بيان
قد مضى الكلام في هذا الحديث في أبواب التطهير من الخبث من كتاب الطهارة
[٢٥]
٧٠٠٤- ٢٥ الكافي، ٣/ ٣٣٢/ ١٠/ ١ التهذيب، ٢/ ٣٠٥/ ٨٩/ ١ علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.
بيان
حمله في التهذيبين على التقية لموافقته لبعض العامة قال و ليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه
[٢٦]
٧٠٠٥- ٢٦ التهذيب، ٢/ ٣٠٦/ ٩٥/ ١ أحمد عن البزنطي عن مثنى الحناط عن عتيبة [٢] بياع القصب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصا فأبسط ثوبي
[١] . ما يتضمنه الحديث من جواز السجود على الجصّ لم يحضرني الآن أن أحدا من علمائنا قال به، نعم يظهر من بعض الأصحاب المعاصرين الميل إليه و قول المرتضى بجواز التيمّم به ربما يعطي جواز السّجود عليه عنده و ربما يلوح منه اشتراط طهارة محل الجبهة فانّ قوله عليه السّلام الماء و النّار قد طهّراه يشعر بعدم جواز السّجود عليه لو لا ذلك «حبل المتين».
[٢] . في التهذيب المطبوع عيينة و لكن مرّ التحقيق فيه و أنّ عتيبة أصح «ض. ع».