الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٣ - باب ضمان الامام و سهو المأموم و الامام
ع أنه قال يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح [١].
[٧]
٨١٨٣- ٧ التهذيب، ٣/ ٢٧٨/ ١٣٦/ ١ سعد عن الفطحية الفقيه، ١/ ٤٠٥/ ١٢٠٣ عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل ينسى و هو خلف الإمام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا فقال ليس عليه شيء.
[٨]
٨١٨٤- ٨ التهذيب، ٣/ ٢٨٧/ ١٣٧/ ١ بهذا الإسناد الفقيه، ١/ ٤٠٦/ ١٢٠٥ عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا و لم يكبر و لم يسبح و لم يتشهد حتى سلم فقال قد جازت صلاته و ليس عليه شيء إذا سها خلف الإمام و لا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه.
بيان
قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب من لا يعتد بسهوه و إنما تتوافق هذه الأخبار بحمل الضمان على القراءة و على السهو فيما عدا تكبيرة الافتتاح و حمل نفيه على ما سوى ذلك مما تعمد المأموم تركه و اكتفى في التهذيبين في الضمان بذكر القراءة خاصة و في الفقيه بذكر السهو في غير الافتتاح خاصة ثم
[١] . قوله «إلّا تكبيرة الافتتاح» ظاهره يشمل السّهو عن الرّكوع و سائر الأركان و يمكن أن يكون المراد بالأوهام الشّكوك أو نقول أنّ المراد أوهام من صلّى خلفه و من ترك الأركان ليس مصلّيا «سلطان» رحمه اللّه.