الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤١ - باب ما يسجد عليه و ما يكره
على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال لا بأس به.
بيان
المسح بالكسر البلاس و يستفاد من هذا الحديث جواز السجود على الثوب دون المسح في بعض الأحوال فينبغي أن يحمل الثوب على ما إذا كان قطنا أو كتانا و المسح على غيره ليوافق الأخبار الآتية
[٣١]
٧٠١٠- ٣١ التهذيب، ٢/ ٣٠٧/ ٩٩/ ١ بهذا الإسناد عن محمد بن القاسم قال كتب رجل إلى أبي الحسن ع هل يسجد الرجل على الثوب- يتقي به وجهه من الحر و البرد و من الشيء يكره السجود عليه فقال نعم لا بأس به.
[٣٢]
٧٠١١- ٣٢ التهذيب، ٢/ ٣٠٧/ ١٠٠/ ١ سعد عن الزيات عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يسجد على المسح فقال إذا كان في تقية فلا بأس.
[٣٣]
٧٠١٢- ٣٣ التهذيب، ٢/ ٣٠٧/ ١٠١/ ١ أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن الفقيه، ١/ ٢٧٠/ ٨٣٥ التهذيب، ٢/ ٢٣٥/ ١٣٨/ ١ أبيه قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الرجل يسجد على المسح و البساط فقال لا بأس إذا كان في حال تقية.
[٣٤]
٧٠١٣- ٣٤ التهذيب، ٢/ ٣٠٧/ ١٠٢/ ١ سعد عن أحمد عن داود