الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٠ - باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
و ذلك لعدم اشتراط وجود هذه الأشخاص بعينها في انعقاد الجمعة بالاتفاق
[٢٦]
٧٨٨٢- ٢٦ التهذيب، ٣/ ٢١/ ٧٨/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة و العبد و المسافر فقال ابن أبي ليلى لا تجب الجمعة على واحد منهم و لا الخائف فقال الرجل فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه فقال نعم- فقال له الرجل و كيف يجزي ما لم يفترضه اللَّه عليه عما فرضه اللَّه عليه و قد قلت إن الجمعة لا تجب عليه و من لم تجب الجمعة عليه فالفرض عليه أن يصلي أربعا و يلزمك فيه معنى أن اللَّه فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه اللَّه عليه لم يجزئ عنه مما فرض اللَّه عليه فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب و طلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال الجواب عن ذلك أن اللَّه عز و جل فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص للمرأة و المسافر و العبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت عمن هذا- فقال عن مولانا أبي عبد اللَّه ع.
بيان
طلب إليه أن يفسرها يعني طلب ابن أبي ليلى إلى الرجل تفسير ما استشكله فأبى لأن ابن أبي ليلى لم يكن من أصحابنا
[٢٧]
٧٨٨٣- ٢٧ التهذيب، ٣/ ٢٤١/ ٢٦/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن