الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٩ - باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
[٢٣]
٧٨٧٩- ٢٣ الفقيه، ١/ ٤٢٠/ ١٢٣٨ روى ربعي و الفقيه، ١/ ٤٤٣/ ١٢٨٦ الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى.
[٢٤]
٧٨٨٠- ٢٤ التهذيب، ٣/ ٢٣٩/ ٢١/ ١ أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود.
بيان
حمله في التهذيبين على التقية لأنه مذهب كثير من العامة
[٢٥]
٧٨٨١- ٢٥ التهذيب، ٣/ ٢٠/ ٧٥/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن الفقيه، ١/ ٤١٣/ ١٢٢٤ محمد عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم- الإمام و قاضيه و المدعي حقا و المدعى عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.
بيان
كأنه إشارة إلى العلة في اعتبار هذا العدد إذ التمدن لا يخلو غالبا من مخاصمة لا تكاد يتحقق بأقل منه أو صدر الحديث عن تقية لاشتراطهم التمدن في الجمعة