الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٣ - باب نافلة يوم الجمعة
منها ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات نصف النهار و يصلي الظهر و يصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
[٦]
٧٨٢٣- ٦ التهذيب، ٣/ ٢٤٦/ ٥٠/ ١ أحمد عن البزنطي عن محمد بن عبد اللَّه قال سألت أبا الحسن ع عن التطوع يوم الجمعة فقال ست ركعات في صدر النهار و ست قبل الزوال و ركعتان إذا زالت و ست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.
[٧]
٧٨٢٤- ٧ التهذيب، ٣/ ٢٤٦/ ٥١/ ١ أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال قال ست ركعات بكرة و ست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة و ست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة و ركعتان بعد العصر فهذا ثنتان و عشرون ركعة.
[٨]
٧٨٢٥- ٨ التهذيب، ٣/ ٢٤٧/ ٥٢/ ١ عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللَّه ع فقلت أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال لا بل تصليها بعد الفريضة.
[٩]
٧٨٢٦- ٩ التهذيب، ٣/ ١٤/ ٤٨/ ١ الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أقدم يوم الجمعة شيئا من ركعات قال نعم ست ركعات قلت فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليها بعد الفريضة قال تصليها بعد الفريضة