الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٨ - باب القنوت و تكبيره
في الصلوات الخمس فقال اقنت فيهن جميعا قال و سألت أبا عبد اللَّه ع بعد ذلك عن القنوت فقال لي أما ما جهرت فيه فلا تشك.
[٣]
٧٠٢٦- ٣ الكافي، ٣/ ٣٣٩/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم اللَّه أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية [١].
[٤]
٧٠٢٧- ٤ الكافي، ٣/ ٣٣٩/ ٤/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن الفضيل عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد اللَّه ع اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.
بيان
يأتي في أبواب الجمعة و الجماعات أن في صلاة الجمعة قنوتين أحدهما في الأولى قبل الركوع و الثاني في الثانية بعده
[٥]
٧٠٢٨- ٥ الكافي، ٣/ ٣٣٩/ ٥/ ١ النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة و نافلة.
[٦]
٧٠٢٩- ٦ الكافي، ٣/ ٣٣٩/ ٦/ ١ بهذا الإسناد عن يونس عن وهب بن عبد
[١] . و أورده في (التّهذيب- ٢: ٩١ رقم ٣٤١) بعين السّند.