الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٠ - باب من فاتته صلاة أو شكّ في فواتها
قال يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير.
[١٣]
٧٦١٨- ١٣ التهذيب، ٣/ ٢٢٥/ ٧٧/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه، ١/ ٤٤١/ ١٢٨٢ موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص و من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما و إن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما.
[١٤]
٧٦١٩- ١٤ التهذيب، ٢/ ٣٤٣/ ٩/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات- فيصلي عشر ركعات أ يحتسب بالركعتين من صلاة عليه قال لا إلا أن يصليها عمدا فإن لم ينو ذلك فلا.
بيان
و ذلك لأن الأعمال تابعة للنيات و الرجل ما ركع الركعتين حين ركعهما للفائتة و إنما ركعهما لزعمه أنه بهما يتم ما يريد على أن ما فعل سهوا لا عبرة به