الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٩ - باب من فاتته صلاة أو شكّ في فواتها
[٩]
٧٦١٤- ٩ التهذيب، ٢/ ١٩٧/ ٧٥/ ١ ابن عيسى عن الوشاء عن ابن أسباط التهذيب، ٢/ ١٩٧/ ٧٦/ ١ محمد بن أحمد عن الزيات عن ابن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا.
[١٠]
٧٦١٥- ١٠ الكافي، ٣/ ٤٣٥/ ٧/ ١ الأربعة عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته [١].
[١١]
٧٦١٦- ١١ التهذيب، ٣/ ١٦٢/ ١٢/ ١ الحسين عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم- إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك.
[١٢]
٧٦١٧- ١٢ التهذيب، ٣/ ٢٣٠/ ١٠٤/ ١ ابن محبوب عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المسافر يمرض و لا يقدر أن يصلي المكتوبة
[١] . أورده في (التهذيب ٣: ١٦٢ رقم ٣٥٠) بهذا السند أيضا.