الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٧ - باب من فاتته صلاة أو شكّ في فواتها
عن ابن المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد اللَّه ع قال من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر اللَّه.
[٥]
٧٦١٠- ٥ الكافي، ٤/ ١٣٥/ ١/ ١ الثلاثة [١] عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الحائض تقضي الصوم قال نعم قلت تقضي الصلاة قال لا قلت من أين جاء هذا قال [إن] أول من قاس إبليس.
[٦]
٧٦١١- ٦ الكافي، ٣/ ١٠٤/ ١/ ٢ الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع قال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة [٢].
[٧]
٧٦١٢- ٧ الكافي، ٣/ ١٠٥/ ٤/ ١ بهذا الإسناد عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له إن الحائض تقضي الصلاة فقال ما له لا وفقه اللَّه إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا و المحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدافَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى-وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى [٣] فلما وضعتها أدخلتها المسجد
[١] . في الكافي المطبوع «علي عن أبيه عن الحسن بن راشد ... الخ. «ض. ع» يأتي هذا الخبر في باب حكم ذات الدّم في الصّوم من كتاب الصّيام و أسناده في التهذيب هكذا: المفيد، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي، عن عليّ بن إبراهيم و عن أبي غالب الزّراري و ابن قولويه، عن محمّد بن يعقوب عن الثلاثة عن الحسن بن راشد «عهد».
[٢] . أورده في التهذيب- ١: ١٦٠ رقم ٤٥٧ بهذا السّند أيضا.
[٣] . آل عمران/ ٣٦. في الآية مكان النّقاط و اللّه أعلم بما وضعت.