الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٢ - باب صلاة فاقد الأرض
الحسن علي بن محمد ع قلت له إني أخرج في هذا الوجه و ربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع قال إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه و إن لم يمكنك فسوه و اسجد عليه.
[٤]
٧٧١١- ٤ التهذيب، ٣/ ٣٠٧/ ٢٨/ ١ العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن السراد عن الخراز عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد اللَّه ع و سأله إنسان عن الرجل يدركه الصلاة و هو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال إن كان في حرب أو في سبيل من سبل اللَّه فليوم إيماء- و إن كان في تجارة فلم يك ينبغي أن يخوض الماء حتى يصلي قال قلت و كيف يصنع قال يقضيها إذا خرج من الماء و قد ضيع.
[٥]
٧٧١٢- ٥ التهذيب، ٢/ ٣٧٥/ ٨٩/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزيه الإيماء و إن كان تاجرا فليقم [١] و لا يدخله حتى يصلي.
بيان
فليقم من الإقامة
[٦]
٧٧١٣- ٦ التهذيب، ٣/ ١٧٥/ ٢/ ١ ابن محبوب و سعد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يومئ في المكتوبة و النوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه و لم يكن له موضع يسجد فيه فقال إذا كان
[١] . يعنى فليكن مقيما في ذلك المكان و لا يدخل الماء حتّى يقضى صلاته، أو المعنى فليقم الصّلاة قبل أن يخوض في الماء و المال واحد «عهد».