الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٩ - باب عروض عارض للامام
كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف و لا القيء و لا الدم فمن وجد أزا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما.
بيان
قد مضى هذا الخبر مع بيان
[٦]
٨١٤٥- ٦ التهذيب، ٣/ ٤١/ ٥٧/ ١ محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن ابن سنان [مسكان] عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم و يقوم هو فيتم بقية صلاته.
بيان
جعله في التهذيبين الأحوط و المستحب
[٧]
٨١٤٦- ٧ التهذيب، ٣/ ٤٢/ ٥٨/ ١ عنه عن أحمد [١] بن الحسن [٢] بن فضال عن أبيه عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إذا أحدث الإمام و هو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم [يتقدم] إلا من شهد الإقامة.
[١] . في الاستبصار- محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن الحكم بن مسكين «عهد».
[٢] . في المخطوطين من التهذيب هكذا: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن عليّ، عن الحكم إلخ و في المطبوع: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين بن عليّ بن فضال إلخ «ض. ع».