الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٣ - باب السّهو في أعداد الركعات
فقال يتم ما بقي من صلاته و لا شيء عليه.
بيان
قال في التهذيبين لا ينافي هذه الأخبار ما ثبت من وجوب سجدتي السهو على من تكلم لأن نفي الشيء أعم من السجود و الوزر و الإثم و لا تنافي أيضا أن التكلم عامدا يوجب الإعادة لأن من ظن أنه فرغ فتكلمه ليس بتعمد
[٢٣]
٧٤٩٨- ٢٣ التهذيب، ٢/ ٣٥٢/ ٤٩/ ١ أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن الشحام قال سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد و إن كان لا يدري أ زاد أم نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد- و إن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها فإن نبي اللَّه ص صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول اللَّه أ حدث في الصلاة شيء فقال أيها الناس أ صدق ذو الشمالين فقالوا نعم لم تصل إلا ركعتين فقام فأتم ما بقي من صلاته.
[٢٤]
٧٤٩٩- ٢٤ التهذيب، ٢/ ١٨٩/ ٥٠/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع عن رجل صلى صلاة الليل و أوتر و ذكر أنه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع- قال يقوم فيصلي ركعتين التي [١] نسي مكانه ثم يوتر.
[١] . كذا في نسخة الشّهيد الثاني التي بخطّ الشيخ رحمهما اللّه و في غيرها و هو كما ترى لا يستقيم إلّا بتكلّف-