الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٢ - باب السّهو في أعداد الركعات
[١٩]
٧٤٩٤- ١٩ التهذيب، ٢/ ١٩٢/ ٥٩/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يذكر بعد ما قام و تكلم و مضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر و العصر و العتمة و المغرب قال يبني على صلاته فيتمها و لو بلغ الصين و لا يعيد الصلاة.
[٢٠]
٧٤٩٥- ٢٠ الفقيه، ١/ ٣٤٧/ ١٠١٢ عمار عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال من سلم في الركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلاته و لو بلغ الصين و لا إعادة عليه.
بيان
في التهذيبين حمل بعض هذه الأخبار على ما إذا لم يبلغ حد الاستدبار و بعضها على الشك و الاستظهار و بعضها على النوافل و الأصوب أن يحمل الكل على الرخصة و ما سبق على الأفضل و الأولى و الأصل و العلم عند اللَّه
[٢١]
٧٤٩٦- ٢١ التهذيب، ٢/ ١٩١/ ٥٧/ ١ سعد عن ابن عيسى عن أبيه و الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم قال يتم ما بقي من صلاته- تكلم أو لم يتكلم و لا شيء عليه.
[٢٢]
٧٤٩٧- ٢٢ التهذيب، ٢/ ١٩١/ ٥٨/ ١ الحسين عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم و هو يرى أنه قد أتم الصلاة و تكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين