الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠١ - باب من لا يعتدّ بشكّه و علاج السّهو و الشّك
[١٠]
٧٥٩٤- ١٠ الفقيه، ٢/ ٣٥٢/ ١٠٢٨ في نوادر إبراهيم بن هاشم أنه سئل أبو عبد اللَّه ع عن إمام يصلي بأربعة نفر أو خمسة فيسبح الحديث بدون قوله و لا في نافلة.
بيان
المراد بالتسبيح مطلق الذكر يعني يذكرون اللَّه بكلمة تدل على وجوب القيام و أنهم صلوا ثلاثا مثل أن يقولوا بحول اللَّه تعالى و قوته أقوم و أقعد أو يذكرون اللَّه بكلمة تدل على وجوب القعود و أنهم صلوا أربعا مثل أن يقولوا بسم اللَّه و بالله و خير الأسماء لله
[١١]
٧٥٩٥- ١١ الكافي، ٣/ ٣٥٩/ ٩/ ١ و روي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل.
[١٢]
٧٥٩٦- ١٢ التهذيب، ٢/ ٣٥٠/ ٤١/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو قال لا.
[١٣]
٧٥٩٧- ١٣ التهذيب، ٢/ ٣٥١/ ٤٣/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللَّه ع قال ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها.
[١٤]
٧٥٩٨- ١٤ الكافي، ٣/ ٣٥٩/ ٩/ ١ محمد عن