الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٧ - باب آداب الامام
عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة.
[٢١]
٨٢٢٥- ٢١ التهذيب، ٣/ ٢٧٣/ ١١٠/ ١ ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصلي بقوم- فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته و سلم أ يجوز له و هو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته قال نعم.
بيان
حمله في التهذيب على الرخصة و الأول على الأفضل
[٢٢]
٨٢٢٦- ٢٢ التهذيب، ٢/ ٣٨٢/ ٤/ ١ العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول إذا انصرف الإمام فلا يصلي في مقامه- حتى ينحرف عن مقامه ذلك [١].
[٢٣]
٨٢٢٧- ٢٣ التهذيب، ٢/ ٣٢١/ ١٧٠/ ١ أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللَّه ع الإمام إذا انصرف فلا يصل في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
[١] . و كذلك في ج ٣: ٢٨٤ رقم ٨٤٤ بهذا السند أيضا.