الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٤ - باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة [١] من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم.
بيان
لعل المراد أنها تجب على سبعة حتما و عزيمة من دون رخصة في تركها و تجب لخمسة تخييرا و على الأفضل مع الرخصة في تركها و بهذا جمع في التهذيبين بين الأخبار المختلفة في الخمسة و السبعة و يؤيده تعدية الوجوب باللام في الخمسة و بعلي في السبعة و أما إذا كانوا أقل من خمسة فليس عليهم و لا لهم جمعة بل عليهم حتما أن يصلوا أربعا كما بين
[١٧]
٧٨٧٣- ١٧ التهذيب، ٣/ ٢٤٥/ ٤٦/ ١ ابن محبوب عن العباس [٢] عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع.
بيان
يعني بلبس البرد الارتداء به
[١] . قوله «لأقلّ من خمسة» لعلّه من كلام المؤلّف «مراد» لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنّه مردّد فيه أو يقول باستحباب الجمعة حينئذ أو بحمل السبعة على كمالها لا أنّه أقل المراتب و ينافيه رواية محمّد بن مسلم «سلطان» رحمه اللّه.
[٢] . «عن العباس» سقطت من قلمه الشريف أو من قلم النّاسخ و هو موجود في المخطوطين و المطبوع من التهذيب «ض. ع».