الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٢ - باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
[٩]
٧٨٦٥- ٩ التهذيب، ٣/ ٢٣٨/ ١٦/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن البقباق قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر و إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
بيان
لعله أريد بمن يخطب بهم من يقدر على الإتيان بالخطبة و يتأتى منه فهمها و إملاؤها من غير تتعتع [١] فيها.
و يشترط في إمامته أن يكون عارفا بالقراءة و فقه الصلاة مقتصدا في الاعتقاد موثوقا بدينه و أمانته كما يأتي بيانه في محله و لما كان مثل هذا الرجل قلما يوجد في القرى و إنما يكون في الأمصار غالبا أطلق أولا الحكم بالأربع ركعات ثم استدرك ذلك بما قال.
و جمعوا بالتشديد من التجميع يعني صلوا الجمعة
[١٠]
٧٨٦٦- ١٠ التهذيب، ٣/ ٢٣٨/ ١٥/ ١ الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة قال نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن [لهم] من يخطب.
[١١]
٧٨٦٧- ١١ التهذيب، ٣/ ١٥/ ٥٥/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم- أ يصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة قال نعم إذا لم يخافوا.
[١] . التّعتعة في الكلام التردّد فيه من حصر أو عيّ «عهد».