الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢١ - باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
الأضعف و أما المنافاة بين الخبرين الأولين في الفرسخين فالأمر فيها سهل لأن الحصول على رأس الفرسخين من غير زيادة و لا نقصان نادر جدا و الخبر الثالث يبين الأمر فيه
[٦]
٧٨٦٢- ٦ الكافي، ٣/ ٤٢١/ ٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الإمام فركعتان و أما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة [١].
[٧]
٧٨٦٣- ٧ الفقيه، ١/ ٤١٢/ ١٢٢١ قال أبو جعفر ع إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ص يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام.
بيان
أريد بالجماعة صلاة الجمعة مع الخطبة و لها نظائر في أخبار هذا الباب
[٨]
٧٨٦٤- ٨ الفقيه، ١/ ٤١٧/ ١٢٣٢ سماعة عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات.
[١] . أورده في التهذيب- ٣: ١٩ رقم ٧٠ بهذا السند أيضا.