الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٤ - باب السّجدتين و الذّكر فيهما و فيما بينهما و بعدهما
بيان
الإقعاء إلصاق الأليتين بالأرض و نصب الساقين و الفخذين مع وضع اليدين على الأرض كما يقعي الكلب كذا في النهاية في تفسير حديث النهي عن الإقعاء في الصلاة.
و في القاموس أقعى في جلوسه تساند إلى ما وراءه و الكلب جلس على استه.
و في المعتبر فسره بأن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه و عليه اعتمد في الذكرى و لم ندر مأخذه
[٤١]
٦٩٦٩- ٤١ التهذيب، ٢/ ٨٣/ ٧٤/ ١ ابن عمار و محمد و الحلبي قالوا لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب.
[٤٢]
٦٩٧٠- ٤٢ التهذيب، ٢/ ٣٠١/ ٦٨/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالإقعاء [١] في الصلاة فيما بين السجدتين.
بيان
حمله في التهذيبين على الرخصة أو الضرورة.
[١] . قوله «و لا بأس بالإقعاء» في الصّحاح أقعى الكلب إذا جلس على الييه مفترشا رجليه و ناصبا يديه و قد جاء النّهي عن الاقعاء في الصّلاة و هو أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين و هذا تفسير الفقهاء فأمّا أهل اللغة فالاقعاء عندهم أن يلصق الرّجل الييه بالأرض و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره و في القاموس: أقعى في جلوسه تساند إلى ما وراءه و الكلب جلس على الييه «مراد» رحمه اللّه فتحصل من الصحاح للاقعاء معنيان الأوّل اقعاء الكلب و يلحق به تفسير الفقهاء إذ هو شبيه به و الثاني ما فيه التساند إلى الظهر «ش».