الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٥ - باب السّجدتين و الذّكر فيهما و فيما بينهما و بعدهما
و قال في الفقيه و لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين و لا بأس به بين الأولى و الثانية و بين الثالثة و الرابعة و لا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين لأن المقعي ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصبر للدعاء و التشهد.
أقول هذا مناف للخبرين الأولين و ما يأتي في باب الآداب من إطلاق النهي عن الإقعاء في الصلاة و ما يأتي من استحباب الجلوس بين الركعات فما في التهذيبين أصوب
[٤٣]
٦٩٧١- ٤٣ التهذيب، ٢/ ٨٢/ ٧٠/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللَّه ع قال رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم.
[٤٤]
٦٩٧٢- ٤٤ التهذيب، ٢/ ٨٢/ ٧١/ ١ سماعة عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد اللَّه ع إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى- حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم.
[٤٥]
٦٩٧٣- ٤٥ التهذيب، ٢/ ٣١٤/ ١٣٣/ ١ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن الحزور [١] عن الأصبغ بن نباتة قال كان أمير المؤمنين ع إذا رفع رأسه من السجود- قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر و عمر
[١] . عليّ هذا كناسيّ و اسم أبيه بالحاء المهملة و الزّاي المفتوحتين و الواو المشدّدة و الرّاء أخيرا على ما ضبطوه «عهد».
و هو المذكور بهذا العنوان في ج ١ ص ٥٦٤ جامع الرواة و قد أشار الى هذا الحديث عنه «ض. ع».