الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩١ - باب الجهر و الإخفات
معروف عن السراد عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه قال لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة [١] [٢].
[٧]
٦٨٧٧- ٧ التهذيب، ٢/ ٢٨٩/ ١٧/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال السنة في صلاة النهار بالإخفات و السنة في صلاة الليل بالإجهار.
بيان
يأتي استثناء صلاة الجمعة من هذه القاعدة في محله
[٨]
٦٨٧٨- ٨ التهذيب، ٢/ ٢٨٩/ ١٦/ ١ عنه عن علي بن السندي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار قال نعم.
بيان
حمله في التهذيبين على الرخصة و الجواز
[٩]
٦٨٧٩- ٩ التهذيب، ٢/ ١٢٤/ ٢٤٠/ ١ البرقي عن بعض أصحابنا عن ابن أسباط عن عمه أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقوم من آخر الليل و يرفع صوته بالقرآن فقال ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع
[١] . و أورده في التهذيب- ٢: ٢٢٩ رقم ٩٠٣ بسند آخر.
[٢] . و أورده في الفقيه- ١: ٢٦٦ ذيل رقم ٨٢٣.