الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥١ - باب القنوت و تكبيره
ع قال القنوت في كل الصلوات.
[١٦]
٧٠٣٩- ١٦ التهذيب، ٢/ ٩٠/ ١٠٤/ ١ قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه ع فقال أما ما لا تشك فيه فما جهر فيه بالقراءة.
[١٧]
٧٠٤٠- ١٧ التهذيب، ٢/ ٩١/ ١٠٥/ ١ عنه عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله و لا بعده.
[١٨]
٧٠٤١- ١٨ التهذيب، ٢/ ٩١/ ١٠٦/ ١ عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة قال ليس القنوت إلا في الغداة- و الجمعة و الوتر و المغرب.
[١٩]
٧٠٤٢- ١٩ التهذيب، ٢/ ٩١/ ١٠٧/ ١ سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القنوت في أي الصلوات أقنت فقال لا تقنت إلا في الفجر.
بيان
في التهذيبين حمل كل ما نفوه فيه من الصلوات على عدم التأكيد أو التقية كما يظهر من الأخبار الآتية.
و قال في الفقيه و القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا