الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣١ - باب السّهو في السّجود
بيان
النقر التقاط الطائر الحب بمنقاره و هذا الخبر محمول على ما إذا ذكرها أو شك فيها بعد ما ركع كما سبق و الإتيان بالسجدة بعد الصلاة في صورة الشك محمول على الاحتياط و الاستحباب لما يأتي في حكم الشاك بعد مضي الوقت من السقوط
[٦]
٧٤٢٤- ٦ الكافي، ٣/ ٣٤٩/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ٢/ ١٥٤/ ٦٣/ ١ ابن عيسى عن البزنطي الكافي، علي بن محمد [١] عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل صلى ركعة [ركعتين] ثم ذكر و هو في الثانية و هو راكع أنه ترك سجدة من الأولى فقال كان أبو الحسن ع يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى و لم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما ثنتان- التهذيب، و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.
بيان
إن أريد بالواحدة و الثنتين الركعة و الركعتان فلا إشكال في الحكم لما
[١] . في الكافي المطبوع عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابى الحسن-