الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٥ - باب السّهو في أعداد الركعات
خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.
بيان
عللهما في التهذيبين بأنه لم يخل بركن من الأركان و إنما أخل بالتسليم و الإخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة
[٢٩]
٧٥٠٤- ٢٩ الفقيه، ١/ ٣٤٩/ ١٠١٦ جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل صلى خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة [١].
[٣٠]
٧٥٠٥- ٣٠ الفقيه، ١/ ٣٤٩/ ١٠١٧ العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لا يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهد ثم يصلي و هو جالس ركعتين و أربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فيكون نافلة.
[٣١]
٧٥٠٦- ٣١ التهذيب، ٢/ ٣٤٩/ ٣٧/ ١ سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال صلى بنا رسول اللَّه ص الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول اللَّه هل زيد في الصلاة شيء
[١] . قوله «فعبادته جائزة» ظاهره عدم جزئية السّلام للصّلاة و يمكن ابتناء الجواز على أنّه إذا نسي السّلام جاز انفصاله عن الصّلاة و ذلك لا ينافي جزئيّته للصّلاة كما مرّ في الرّكعتين المنفصلتين و كما في اجزاء المنسيّة «مراد» رحمه اللّه.