الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٢ - باب التسليم و الانصراف
يكون على يسارك إنسان فلا تسلم على يسارك إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك و لا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحد أو لم يكن
[٨]
٧١١٧- ٨ التهذيب، ٢/ ٣١٧/ ١٥٢/ ١ الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن التسليم ما هو قال هو إذن.
بيان
قال بعض العارفين ما معناه أنه لما كانت الصلاة غيبة عن الناس و حضورا مع اللَّه عز و جل فالانصراف منها رجوع منه سبحانه إليهم و لهذا شرع التسليم عند الانصراف منها لأن التسليم تحية من غاب ثم حضر و آب فمن لم يغب في صلاته عن نفسه و عن الناس بل يكون معهم في الحديث في نفسه فهو لم يزل حاضرا معهم فتسليمه خال عن معناه
[٩]
٧١١٨- ٩ الكافي، ٣/ ٣٣٨/ ٨/ ١ محمد عن التهذيب، ٢/ ٣١٧/ ١٥٠/ ١ أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.
[١٠]
٧١١٩- ١٠ الفقيه، ١/ ٣٧٥/ ١٠٩٠ محمد عن أبي جعفر ع مثله.