الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٣ - باب الشّكّ في الغداة و المغرب و في الركعتين الأوّلتين الرباعية
عبد اللَّه ع مثله.
[٨]
٧٥٢١- ٨ الكافي، ٣/ ٣٥١/ ٢/ ١ الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصلي و لا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر [١].
[٩]
٧٥٢٢- ٩ الكافي، ٣/ ٣٥١/ ٤/ ١ علي [٢] عن العبدي عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس في المغرب و الفجر سهو.
[١٠]
٧٥٢٣- ١٠ التهذيب، ٢/ ١٧٦/ ١/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل شك في الركعة الأولى قال يستأنف.
[١١]
٧٥٢٤- ١١ التهذيب، ٢/ ١٧٦/ ٣/ ١ عنه عن أحمد القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا إذا لم تدر أ واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
[١٢]
٧٥٢٥- ١٢ التهذيب، ٢/ ١٧٩/ ٢٠/ ١ عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال سأله الفضيل عن السهو فقال إذا شككت في الأولتين فأعد و قال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك [٣].
[١] . و في التهذيب- ٢: ١٧٩ رقم ٧١٥ أورده بهذا السند أيضا إلّا أنّه قال على عن أبيه عن العبيدى و سيذكره آنفا علم الهدى رحمه اللّه «ض. ع».
[٢] . في بعض النسخ عليّ عن أبيه عن العبيدى و كذلك في التهذيب «عهد».
[٣] . في الاستبصار أسقط أوّل الحديث و غيّر آخره ففيه هكذا: عن موسى بن بكر عن الفضيل قال سألته عن-