الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٥ - باب الشّكّ في الغداة و المغرب و في الركعتين الأوّلتين الرباعية
زرعة [١] عن سماعة قال سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
[١٧]
٧٥٣٠- ١٧ التهذيب، ٢/ ١٧٩/ ١٨/ ١ عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن السهو في المغرب- قال يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع.
[١٨]
٧٥٣١- ١٨ التهذيب، ٢/ ١٨٠/ ٢٣/ ١ عنه عن فضالة عن العلاء عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت المغرب قال نعم و الوتر و الجمعة من غير أن أسأله.
[١٩]
٧٥٣٢- ١٩ التهذيب، ٢/ ١٧٨/ ١٤/ ١ سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء التهذيب، ٢/ ١٧٧/ ١١/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة قال يتم بركعة.
[٢٠]
٧٥٣٣- ٢٠ التهذيب، ٢/ ١٧٨/ ١٣/ ١ سعد عن محمد بن الحسين
[١] . في التهذيب المطبوع عن زرعة بن محمّد عن الحضرمي عن سماعة و هو من اغلاط الطّبع لأنّ الحضرميّ هو زرعة بن محمّد بنفسه راجع إلى كتب الرجال «ض. ع».