الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٨ - باب الشّكّ في أجزاء الصّلاة
رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان.
[٤]
٧٤٥٩- ٤ الكافي، ٣/ ٣٤٩/ ٤/ ١ علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن أبي خديجة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين قال فليسجد أخرى.
[٥]
٧٤٦٠- ٥ التهذيب، ٢/ ١٥٠/ ٤٧/ ١ الحسين عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت الرجل يشك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لا قال فليركع.
[٦]
٧٤٦١- ٦ التهذيب، ٢/ ١٥٠/ ٤٩/ ١ فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير و الحلبي في الرجل لا يدري أ ركع أم لم يركع قال يركع.
بيان
إنما يركع و يسجد في هذه الصورة لأن وقت المشكوك فيه كان باقيا و لو كان قد مضى وقته لكان عليه أن يمضي في صلاته كما يدل عليه الأخبار الآتية
[٧]
٧٤٦٢- ٧ التهذيب، ٢/ ٣٥٢/ ٤٧/ ١ أحمد عن البزنطي عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير و قد قرأ قال يمضي قلت