الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٩ - باب الرعاف و القيء و الدّم
باب ١١٦ الرعاف و القيء و الدم
[١]
٧٢٧٢- ١ الكافي، ٣/ ٣٦٤/ ٢/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته [١].
[٢]
٧٢٧٣- ٢ الفقيه، ١/ ٣٦٦/ ١٠٥٦ ابن أذينة عن أبي عبد اللَّه ع أنه سأله عن الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلى بعض صلاته- فقال إن كان الماء عن يمينه و عن شماله و عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبن علي صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال و القيء مثل ذلك.
[٣]
٧٢٧٤- ٣ الفقيه، ١/ ٣٦٦/ ١٠٥٧ و في رواية أبي بصير عنه ع إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.
[١] . أورده في (التهذيب ٢: ٢٠٠ رقم ٧٨٣) بهذا السند أيضا.