الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧١ - باب الرعاف و القيء و الدّم
التهذيب، ٢/ ٣٢٥/ ١٨٧/ ١ ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص [١] عن أبي عبد اللَّه ع أن عليا ص كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف و لا القيء و لا الدم فمن وجد أزا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما.
بيان
الأز بالتشديد التهيج و الغليان
[٨]
٧٢٧٩- ٨ الفقيه، ١/ ٣٦٦/ ١٠٥٣ سأل عبد اللَّه بن سليمان أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة و لا يزيد على أن يستنشفه أ يجوز ذلك قال نعم.
بيان
و لا يزيد على أن يستنشفه أي لا يغسله بالماء و الاستنشاف بالفاء التجفيف
[٩]
٧٢٨٠- ٩ الفقيه، ١/ ٣٦٦/ ١٠٥٤ روى بكير بن أعين أن أبا جعفر ع رأى رجلا رعف و هو في الصلاة و أدخل يده في أنفه فأخرج دما- فأشار ع بيده افركه بيدك و صل.
[١٠]
٧٢٨١- ١٠ الكافي، ٣/ ٣٦٤/ ٥/ ١ التهذيب، ٢/ ٣٢٤/ ١٨٣/ ١ علي عن
[١] . في الكافي و التّهذيب المطبوعين سلمه بن أبي حفص و لكن في جامع الرواة ج ١ ص ٣٧١ أورده بعنوان سلمة أبو حفص و أشار إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».