الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٢ - باب الشّكّ في الغداة و المغرب و في الركعتين الأوّلتين الرباعية
التهذيب، ٢/ ١٧٦/ ٥/ ١ الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر و العصر و العتمة و لم يدر أ واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
[٤]
٧٥١٧- ٤ الكافي، ٣/ ٣٥٠/ ٣/ ١ الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد [١].
[٥]
٧٥١٨- ٥ الكافي، ٣/ ٣٥٠/ ٤/ ١ الاثنان و محمد عن أحمد التهذيب، ٢/ ١٧٧/ ١٠/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن الوشاء قال قال لي أبو الحسن الرضا ع الإعادة في الركعتين الأولتين- و السهو في الركعتين الأخيرتين.
[٦]
٧٥١٩- ٦ الكافي، ٣/ ٣٥٠/ ١/ ٢ الخمسة التهذيب، ٢/ ١٨٠/ ٢٤/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد.
[٧]
٧٥٢٠- ٧ التهذيب، ٢/ ١٨٠/ ٢٤/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي
[١] . و في التهذيب ٢: ١٧٧ رقم ٧٠٨ أورده بهذا السّند أيضا.