الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٩ - باب السّجدتين و الذّكر فيهما و فيما بينهما و بعدهما
[٢٤]
٦٩٥٢- ٢٤ التهذيب، ٢/ ٢٩٧/ ٥٤/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن يسار المنقري عن علي بن جعفر السكوني عن السكوني [١] عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن آبائه ع أن النبي ص قال ضعوا اليدين حيث تضعوا الوجه فإنهما تسجدان كما يسجد الوجه.
[٢٥]
٦٩٥٣- ٢٥ الفقيه، ١/ ٣١٢/ ٩٢٩ السكوني عن الصادق عن أبيه ع قال إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه إلى الأرض لعل اللَّه تعالى يدفع عنه الغل يوم القيامة.
بيان
محمولان على الاستحباب دون الإيجاب كما يظهر من الخبر الآتي
[٢٦]
٦٩٥٤- ٢٦ التهذيب، ٢/ ٣٠٩/ ١١٠/ ١ أحمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع لا بأس أن تسجد و بين كفيك و بين الأرض ثوبك.
[٢٧]
٦٩٥٥- ٢٧ التهذيب، ٢/ ٢٩٨/ ٥٩/ ١ أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال إن عليا ع كان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا.
[١] . في التهذيب عن إسماعيل بن مسلم الشعيرى و هو السكونى كما أورده سيّدنا الأستاذ تحت رقم ١٤٣١ معجم رجال الحديث «ض. ع».