الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٦ - باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
[١٩]
٧٨٧٥- ١٩ التهذيب، ٣/ ٢٣٩/ ١٧/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال حثنا أبو عبد اللَّه ع على صلاة الجمعة- حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا إنما عنيت عندكم.
بيان
يعني إنما عنيت أن تصلوها في بيوتكم سرا من المخالفين من دون حضوري و ذلك لأنه ع كان لا يتمكن من إقامتها لا سرا و لا علانية لأن المخالفين كانوا يتفقدونه في جماعاتهم و يرتقبونه في أحواله و أوضاعه و كان لا يجد بدا من حضور جمعتهم و أما أصحابه ع فكانوا متمكنين منها في بعض الأحيان فلذا حثهم عليها
[٢٠]
٧٨٧٦- ٢٠ التهذيب، ٣/ ٢٣٩/ ٢٠/ ١ ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر ع قال قال مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها اللَّه تعالى قال قلت فكيف أصنع قال صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.
[٢١]
٧٨٧٧- ٢١ الكافي، ٣/ ٤١٩/ ٧/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن جميل عن محمد عن أبي جعفر ع قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه و بين ثلاثة أميال و ليس تكون جمعة إلا بخطبة قال فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٣: ٢٣ رقم ٧٩ بهذا السند أيضا.